مرسوم إنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصرى بإشراف رفاعة الطهطاوى.. ما سبب صدوره؟

الخميس، 29 يونيو 2023 05:00 م
مرسوم إنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصرى بإشراف رفاعة الطهطاوى.. ما سبب صدوره؟ رفاعة الطهطاوى
أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في مثل هذا اليوم 29 يونيو عام 1835 أصدر محمد علي باشا أمراً بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وأسند إدارتهما إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف "رفاعة الطهطاوى".
 
حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يكن هناك أي تشريع يخص تجارة الآثار بمصر، فقد كانت هناك آلاف القطع الآثرية من مجوهرات وتماثيل ونقوش وحتى آثار بأكملها قد نزعت من بيئتها الأصلية لتنضم إلى مجموعات خاصة أو مجموعات متاحف مختلفة حول العالم.
 
وقد بدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية "1798-1801م" ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب "وصف مصر" الذي خلق اهتمامًا عالميًا بمصر وآثارها القديمة، حسب ما ذكر الموقع الرسمى لوزارة السياحة والآثار.
 
وكانت الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت عندما قام محمد علي باشا والي مصر بإصدار مرسوم يحظر تمامًا تصدير جميع الآثار المصرية والإتجار بها، وشمل أيضًا هذا المرسوم إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار.
 
وخلال عام 1858م صدق سعيد باشا على إنشاء مصلحة الآثار، وفى عام 1956م ومع جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة، وتبعت مصلحة الآثار وزارات الأشغال العامة مرورا بوزارة المعارف والإرشاد القومي، ووزارة الثقافة.
 
 وفى عام 1971م تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، ثم تم تغيير الاسم من هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار عام 1994م، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994م.
 
وفى عام 2011م استقل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة، ليصبح وزارة دولة لشئون الآثار، وفي عام 2015م تحولت وزارة الدولة لشئون الآثار إلى وزارة الآثار واستمرت على هذا النحو حتى ديسمبر 2019، حينما تم دمجها مع وزارة السياحة في حقيبة وزارية واحدة.
 
وصدر قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون الحالي رقم 91 لسنة 2018.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة