نص قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، على أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى، ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن "2%" اثنين فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "10%" عشرة فى المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد 2، 3، 5 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أ ولى من هذا القانون، وتضاعف الغرامات الواردة فى هذه المادة بحديها فى حالة العود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة