6 اختصاصات لـ"صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى"

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 م
6 اختصاصات لـ"صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى" اسكان اجتماعي - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة الـ10 من قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 6 اختصاصات لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتتضمن هذه الاختصاصات وفقا لتالي:"

يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:

(1) استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزءا من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

(2) التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية وأي جهات أخرى تزاول نشاط التمويل العقاري بهدف إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة، وإقامة مساكن لذوي الدخول المتوسطة، وذلك كله طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة.

(3ـ) التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراض للقطاع الخاص لقيامه بإنشاء وحدات سكنية وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

(4) وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم من ذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع.

(5ـ) وضع نماذج الشروط الأساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو للمتعثرين في الوفاء بأقساط التمويل، وإعداد وإمساك السجلات الخاصة بذلك.

(6) إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق ببعض الاختصاصات الأخرى التي تتفق مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وللصندوق تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين والوفاء بها لأسباب عارضة، وذلك إذا ما ارتأى مجلس إدارة الصندوق ضمان مخاطر عدم سداد تلك الأقساط، على أن يستمر التزام جهات التمويل في سداد الاشتراكات في العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويستمر التزام الصندوق بضمان الوفاء بأقساط التمويل للوحدات التي سددت اشتراكات الضمان عنها قبل ذلك التاريخ.

بينما قضت المادة 11 من ذات القانون علي أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

وزير المالية.

الوزير المختص بشئون التخطيط.

الوزير المختص بشئون التعاون الدولي.

الوزير المختص بالتنمية المحلية.

الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.

نائب محافظ البنك المركزي المصري ويختاره المحافظ.

ممثل عن وزارة الدفاع.

الرئيس التنفيذي للصندوق.

نائبين للرئيس التنفيذي للصندوق.

خمسة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي المجالات ذات الصلة يرشحهم الوزير المختص.

يكون للصندوق رئيس تنفيذي ونائبان له، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتحديد مكافآت حضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ومصروفات انتقال الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة