تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وبحسب المادة مادة 43، يجب مراعاة أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف، واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، بالإضافة إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وعلى هذا يصبح من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد، دون قيام تعارض بينها، ودون أن يعد ذلك ازدواجا فى المسئولية أو العقوبة .
يحق للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
من حق النيابة الإدارية إصدار قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
يحق للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
من سلطة النيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.