نصت المادة رقم 32 من قانون رقم 82لسنة 2016حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، على تدشين صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم الخاصة بالهجرة غير الشرعية، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما قبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه، كما يملك الصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية، ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة