أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1617 لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.
ونصت المادة الثانية على إزالة شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال لرقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، وعلى الإدارة المركزية للشئون القانونية إخطار الشركة بهذا القرار بالطرق المقررة قانونًا.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة