حدد القانون رقم 19لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والأثار مهام مجلس إدارة الصندوق، حيث نصت المادة 4 من القانون أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .
- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .
- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
- النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .
- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .
- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة