رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لملايين الأسر.. هل تجب نفقة الزوجة حتى لو كانت ميسورة الحال أو تعمل؟"، استعرض خلاله كيف فرض المشرع على الزوج الإنفاق على زوجته أياَ كان وضعها الاجتماعى والصحى وأجاز لها طلب الزيادة بشروط، وكيفية تصدى محكمة النقض ودار الإفتاء للأزمة.
وتشغل مسألة نفقة الزوجة آلاف الأسر بمختلف طبقاتهم حيث أن المحاكم تكتظ بالدعاوى القضائية المتعلقة بالنفقة الزوجية على الرغم من كونها حق مكتسب للمرأة من ناحية الشرع والقانون، وهي من الناحية الشرعية والدينية تعد بمثابة حق شرعي للزوجة واجب على زوجها، حيث يُجيز القانون حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق الكامل فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
وتستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل - الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى - ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه في ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985وإذا توافر شروط الاستحقاق ، فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب، وإليكم التفاصيل كاملة: