رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. مستأنف الأمور المستعجلة تلغى الحجز على 3 مليون جنيه من أموال سيدة كدين ضريبى"، استعرض خلاله حكما صادرا من مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، يقضى بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، مستندا على الفروق الجوهرية بين الشريك المتضامن والشريك الموصى الذى لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية، ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على عدة أحكام صادرة من محكمة النقض في هذا الشأن، أبرزها الطعن المقيد برقم 283 لسنة 35 قضائية، والذى جاء فيه: ولما كان المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة، وليس في نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة