ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يحق للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منع السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
جدير بالذكر أن البنك المركزى يهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ويباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، منها إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته ،ووضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
ويضع البنك المركزى نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته كما يحق له إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها .