6 حالات تنهى عضوية مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".. تعرف عليها

الخميس، 20 يوليو 2023 08:00 ص
 6 حالات تنهى عضوية مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".. تعرف عليها  قادرون باختلاف
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
حدد قانون "صندوق قادرون باختلاف حالات تنهي عضوية مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف والتي تصل لـ6 حالات، وجاء نص المادة الـ10 من القانون كالتالي:"تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
 
واشترط قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، 5 شروط لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وحددت المادة الـ9 من القانون هذه الشروط، والتي تتمثل في الآتي:
 
1- أن يكون مصري الجنسية.
 
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
 
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
 
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
 
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
وبحكم القانون، يتولى صندوق قادرون باختلاف، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للقانون، وعلى الأخص ما يأتى:
 
 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
 
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
 
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
 
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
 
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
 
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .
 
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
 
- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
 
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
 
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
 
- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة