يهدف قانون الضمان الاجتماعى، لتقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين كافة، من خلال تحقيق مستوى ثابت من الدخل يفي بمطالب الحياة الأساسية وسد حاجة الفقراء، للعيش فى مستوى إنسانى لائق.
ونص القانون على أنه ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية:
- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
- وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبي المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.