قالت المحكمة الإدارية العليا، في حكم أصدرته، أنه لا إلزام على المحكمة التأديبية، أن تشير فى أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهى إليه قضاؤها .
وللمحكمة كامل الحرية فى تقدير ما تأخذ به مما يُقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها ، بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم بقالة إخلاله بحق الدفاع إهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات ، مادام الحكم قد أبرز إجمالا الحجج التى كونت قضاءه طارحًا بذلك ضمنًا الأسانيد التى قام عليها دفاع الطاعن .
فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكًا ، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .
جاء ذلك في حكم فضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الرابعة تأديب ، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66 .