رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "خلى بالك من الشيك اللى في جيبك"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، سقوط بالتقادم فى أمر أداء قيمة شيك بنكى، للتقادم الصرفى بمضى سنة على تاريخ الإستحقاق، وفقا لقانون التجارة الجديد، ويحذر من فوات ميعاد المطالبة بالحق المدون في الشيك، وقانون التجارة الجديد يحسم النزاع في الدعوى المقيدة برقم 1297 لسنة 2020 مدنى كلى المنصورة.
واستندت المحكمة لحكم محكمة النقض الذى جاء فيه: قد جرى العمل بقضاء النقض على أن: "مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004- الساري في 14 يوليو 2004، والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 – السارى من 3 يوليو 2003 - يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها - الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه" – طبقا للطعن المقيد برقم 17351 لسنة 81 قضائية، وإليكم التفاصيل كاملة: