رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عشان حقك ميضعش.. يعنى إيه الصفة في الدعوى والمصلحة المحتملة؟"، استعرض خلاله كيف للمشرع لم يترك الأمر مستباح لأى شخص يقيم دعوى ضد أخر بدون صفة أو مصلحة، وحدد عقوبة لمن أساء استعمال حق التقاضي، نظراً لأن المشرع لم يحدد الصفة في الدعوي بل لم يضعها ضمن شروط قبول الدعوي، لذلك اختلف الفقه في تعريفها والسبب أن المشرع لم يعرفها ولكن اقتصر عليها شرط من شروط قبول الدعوى في المادة "3" مرافعات.
وذهب البعض إلي أنها وصف من أوصاف المصلحة حيث أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوي والصفة وصف أو شرط من شروط المصلحـة، والرأي الراجح يرى أن الصفة شرط في الدعوى وهو شرط مستقل عن المصلحة، لأن المصلحة تعنى الفائدة التي تعيد على الشخص من دعواه، أما الصفة فتعنى سلطة مباشرة الدعوى التي تمنح لمن يكون صاحب الحق المعتدى عليه أو المهدد وهى الجانب الشخصي للدعوى، أي ترفع من صاحب الصفة الايجابية علي صاحب الصفة السلبية المدعي عليه فقد يتوافر للشخص المصلحة ولا يتوافر له الصفة،
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة والإجابة عليها حول الصفة القانون المصرى، وما هي الصفة كما حددها القانون والفقه القانوني ؟ وما هي المصلحة المحتملة التي تمنح الشخص الصفة في الدعوى؟ وما هو الجزاء الذي حدده القانون على من أساء استعمال حق التقاضي لانتقاء صفته أو مصلحته في الدعوى؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة التي قد تؤدى لرفض الدعوى من الأساس نتيجة الجهل بالقانون والمراد من مصطلح "الصفة في الدعوى"، ومثال لذلك دعوي بطلان عقد شركة تقرر لصاحبها فلا يجوز للطرف الأخر أو شريك رفع دعوي البطلان، أو زوجه تطلب بطلان عقد ابرمه زوجها أثناء حياته باعتبارها وارثه محتمله، لأن الميراث لا ينشأ إلا بوفاة المورث حتى لو كان لها مصلحة في ذلك، وإليكم التفاصيل كاملة: