رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لأصحاب العقود الضائعة.. كيف تثبت واقعة البيع عند فقدان العقد؟"، استعرض خلاله أزمة تواجه آلاف المتضررين من ضياع العقود وفقدانها حيث أن الأصل بالقانون هو أن صور الأوراق العرفية لا قيمة لها فى الإثبات، ومحكمة النقض تصدت للأزمة بجواز شهادة الشهود محل الدليل الكتابى، حيث يتعرض البعض من المواطنين أحياناَ لعملية فقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية "بيع – شراء" كعقد بيع أو عقد إيجار مدنى أو غير ذلك، ما يؤدى - بحسب ظن المشترى أو المستأجر - إلى ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة أو قطعة الأرض أو العقار.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا..هل بالفعل فى حالة فقدان أو ضياع عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق؟ وما هى الطرق القانونية التى يجب اتخاذها للخروج من هذه الأزمة التى يقع فيها الآلاف من المواطنين؟ حيث أن الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هى المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة