القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها

السبت، 22 يوليو 2023 02:00 ص
القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة الوطنية للانتخابات.. تعرف عليها الهيئة الوطنيه للانتخابات
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، مجلس إدارة الهيئة وتشكيل المجلس.
 
ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
 
ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
 
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
 
وتضمنت المادة الـ6 مدة المجلس إذ نصت علي يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها ست سنوات، غير قابلة للتجديد.
 
وفى حالة وجود مانع لدى أى من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال، من يحل محله، على أن تستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
 
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة أو هيئة قضائية، فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
 
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.
 
وحددت المادة 7 اختصاصات المجلس، مؤكدة أن المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، والمختص بتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.
 
وللمجلس فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
 
1 - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
 
2 - وضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة.
 
2 - إقرار مشروع الموازنة السنوية، واعتماد الحساب الختامى للهيئة.
 
4 - اقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال عمل الهيئة.
 
5 - إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.
 
5 - التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.
 
7 - الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات.
 
8 - وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كافٍ للعمل بمقتضاها.
 
9 - إعداد وإصدار تقرير نهائى تفصيلى عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها، يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية، على أن يُقدم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
 
10 - إعداد وإصدار تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، يُرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
 
11 - النظر فى التقارير الدورية التى يرفعها له المدير التنفيذى.
 
12 - وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها، وضبط مخالفيها، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
 
13 - النظر فى كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى اختصاصه.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة