أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ودعوي إثبات نسب، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بهجرها بعد 7 شهور من الزواج، والتخلي عن مسئوليته اتجاها وتشويهه لسمعتها والتبرأ من نسب الطفلة التي تحملها وزواجه منها، لتؤكد الزوجة:"سرق منقولاتي وباع شقتنا بدون علمي، حتي المنقولات باعها مع الشقة وتركني في الشارع وأنا حامل بطفلته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تركني زوجي وعاد للعيش برفقة والدته وبدأ في ملاحقتي بالاتهامات الكيدية ليدمر حياتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وعندما لاحقته بالدعاوي القضائية كاد أن يتخلص مني لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بعد أن أنجبت طفلته أنكر نسبها، ورفض رد حقوقي وتركني معلقة، وحاول إبتزازي، وعندما رفض تعرض للعنف والتشهير على يديه، واتهنمي بخيانته والتسبب بتدمير زواجنا، وعندما طالبته بالانفصال عني ورد حقوقي رفض وتوعدني بالانتقام".
وتابعت الزوجة:" عشت وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، وقدمت مستندات تفيد إخفائه حقيقة دخله للتهرب من حقوقي، وكذلك تحايله لبطلان نسب طفلته، لأمكث شهور أعاني بسبب تصرفاته الجنونية، بخلاف إقدامه علي الاستيلاء على منقولات ومصوغات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة