رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عن سفر الحاضنات بصغارهن"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ألاف الحاضنات، يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن "سفر الصغير خارج البلاد" مع والدته حال طلاقها أو حال وجود خلافات زوجية، قالت فيه: "يجوز للأطفال في سن الحضانة السفر خارج البلاد وذلك إما للتعليم أو العلاج، شرط عدم الإضرار بوالدهم وحقوقه، التي تتمثل أهمها في الرؤية".
وبحسب "المحكمة" في حيثيات الحكم: وحيث اعتبر المشرع تلك المسألة مستعجلة بطبيعتها وتصدر بأمر على عريضة باعتبارها عملا ولائيا يتمتع فيه القاضي بدور إيجابي وله سلطة تقديرية واسعة سواء في ملائمة إصدار الأوامر أو تقدير صحة الإجراء المطلوب منه إصداره، وقد نصت محكمتنا العليا بأن الأوامر على عرائض هي التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية، وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوي الشأن على عرائض التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقد قنن المشرع بمقتضى المادة السابقة القاعدة المتقدمة فنص في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 في فقرتها الرابعة على اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المنازعات حول السفر إلى الخارج.
وتشير"المحكمة": إلى أن من الضوابط الشرعية المستقرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهي ضوابط يتعين أن يتقيد بها الأب وسواه من أولياء النفس فيما يطلبه لنفسه من حقوق على الصغير وفي ممارسته لحق الولاية على نفس الصغير بحيث لا يكون تمسكه بحقوقه على الصغار إعنانا بهم أو بحاضنتهم وفي الوقت ذاته لا يكون للحاضنة أن تعتدي على حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور طالما انتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها المشرع، وإليكم التفاصيل كاملة: