رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مبدأ قضائى جديد حول حوادث الطرق"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض أرست فيه مبدأ قضائيا حديثا، قالت فيه: "تصالح المصاب فى حادث سيارة لا يسقط حقه فى الرجوع بالتعويض على شركة التأمين، ويؤكد الشركة ملتزمة بالتعويض عن الأضرار بسبب الحادث المؤمن عليه إجباريًا".
وتابع نصا: "إسقاط المضرور من حوادث السيارات لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية وإبرائه لذمته، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها من دين التعويض المستحق له - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين وإن تصالحا مع قائد السيارة المتسببة في الحادث وتنازلا عن حقوقها المدنية قبله في الجنحة سند الدعوى فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها التي لم تكن خصما فيها وتظل ملتزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التي حاقت بهما من الحادث المؤمن عليه إجباريا لديها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لتصالح الطاعنين مع المتهم وتنازلهما عن دعواهما المدنية قبله في الجنحة سند الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة