حظر قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، منح براءة الاختراع لـ5 أنواع من الاختراعات، وجاء على رأس هذه الاختراعات تلك التي تهدد الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
ونصت المادة رقم 2 من القانون علي :"لا تمنح براءة اختراع لما يلي:
(1) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
(2) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
(3) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
(4) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
(5) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.