أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لتخفيض نفقة أولاده الأربعة، رغم يسار حالته المادية، وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها، لتؤكد الزوجة:" زوجي دخله سنويا يتجاوز مليون ونصف جنيه من عمله الحر ويرفض الإنفاق على أطفاله، بعد أن هجرني، وألقاني في الشارع".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ادعي زوجي عدم قدرته على الإنفاق، رغم زواجه علي خلال العام ونصف مدة هجره لى -زوجتين- لأعيش في جحيم، بسبب تصرفاته، وملاحقتي على يديه بدعاوي لإبتزازي للتنازل عن حقوقي، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وتابعت الزوجة:"نشبت خلافات حادة بيننا، لأصبح ملاحقة بالدعاوي القضائية والاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر بي على يديه، رغم أنني لم أقصر في حقه، وواصل ارتكابه تصرفات جنونيه بعد خيانته لى وتسبب بتدمير حياتي بعد 12 عام زواج واستمر بالتطاول مما دفعني للبحث عن حقوقي أمام المحكمة".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.