تعبئة الجهود لدعم مسار التنمية على رأس أهداف قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

السبت، 08 يوليو 2023 01:00 ص
تعبئة الجهود لدعم مسار التنمية على رأس أهداف قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومى الإثنين والثلاثاء القادمين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من مشروعات القوانين من بينها قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى.
 
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
 
نصت المادة 3 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى، على أن "يهدف التحالف إلى:
 
تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع.
 
تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
التعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
 
العمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.
 
وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
 
وطبقا لما جاء بمشروع القانون، يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
 
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.
 
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة