تشريع أمام "النواب" يوفر موارد مالية جديدة لصالح "قادرون باختلاف".. تفاصيل

الأحد، 09 يوليو 2023 05:00 ص
تشريع أمام "النواب" يوفر موارد مالية جديدة لصالح "قادرون باختلاف".. تفاصيل مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قـانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
 
وتؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
 
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
 
 -صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
 -صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
 
 -فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
 
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
 
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
 
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
 
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
 
 - قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة