حدد قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي محدثاً حتى عام 2023 ، موارد المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتضمنت المادة 11 من القانون الموارد إذ تتكون موارد المركز مما يأتي :
1 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه .
2 - القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
3 - مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير .
4 - مقابل الخدمات المـلاحية الجوية التي يؤديها المركز لـوزارة الطـيران المدني ، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض مجلس إدارة المركز .
5 - عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه .
6 - ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة .
ونصت المادة الثانية من قانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي محدثاً حتى عام 2023 علي :"يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، ولـه بصفـة خـاصة:
1 - إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجـال الجـوي .
2 - تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
3 - المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة علي حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
4 - تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية ، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخري بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .
5 - تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية ، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشـركة الوطنيـة لخدمات المـلاحة الجـوية.
6 - تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي علي المستوي الإقليمي طبقًا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي .
7 - إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب ، ورادارات ، واتصالات ، وغيرها من الأنظمة المـلاحية المشغلة له ، وتقـديم الدعم الفني لأجهزة ومعـدات المركـز لتـأمين سـلامة الطـيران .
8 - تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر .
9 - إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها .
10 - اتخاذ جميـع التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ علي أمن وسلامة وإنسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي .
11 - إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا ، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي ، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه علي منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبـات مستقبليـة.
12 - أي مهام أخري تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .
وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع ، وعضوية ممثل عن كل من القوات الجوية ، وقوات الدفـاع الجـوي، وسلطـة الطـيران المدني ، والشركة الوطنيـة لخـدمات الملاحة الجوية ، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود (٣، ٤، ٥، ٦) من هذه المـادة ، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز .