17 فئة من أصحاب الأعمال تخضع لقانون التأمينات والمعاشات.. التفاصيل

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
17 فئة من أصحاب الأعمال تخضع لقانون التأمينات والمعاشات.. التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى/ أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تخضع لأحكامه، ومن ضمن هذه الفئات والتي جاءت في البند ثانيا من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالى:

 

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4-    المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5    الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6-    مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7-    حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

8-    ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9-    أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.

10الوكلاء التجاريون.

11أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13العمد والمشايخ.

14المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15الأدباء والفنانون.

16ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

 

17أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

 

 ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة