إعانات شهرية للمستحقين حال فقدان صاحب المعاش حتى ظهوره أو ثبوت الوفاة

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:00 ص
إعانات شهرية للمستحقين حال فقدان صاحب المعاش حتى ظهوره أو ثبوت الوفاة تأمينات ومعاشات
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات، والذي أصداره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، صرف إعانة شهرية للمستحق في حالة فقد صاحب المعاش. 
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة (34) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
 
ووفقا للفقرة الثانية، إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.وتسري على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
 
وأناطت المادة باللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا.
 
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها في المواد (31، 33، 37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة في تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
 
وعرف القانون "صاحب المعاش" بأنه من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 
ووفقا للقانون،  تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة