اختصاصات وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 04:00 ص
اختصاصات وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  مشروعات صغيرة - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
ذكر قانون المشروعات آلية تشكيل وحدة مستقلة بالهيئة العامة للرقابة المالية ذات طابع خاص للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.
 
وفقا للقانون يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالنظام الأساسي واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين والهيكل التنظيمي للوحدة دون التقييد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
وذكرت المادة رقم 13 من قانون المشروعات أن هذه الوحدة تختص بتنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولها في سبيل ذلك وعلى الأخص ما يلي:
 
١ - وضع شروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط الحصول علي ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص..
 
٢ - وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويـــل المشروعـــات المتوسطة والصغيـــرة وتمويـــل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.
 
٣ - وضع ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية في الشركات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
٤ - الحصول على البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
 
٥ - متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزاماتهم بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التى تضعها الوحدة.
 
٦ - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر*.
 
٧ - عرض تقارير المتابعة على رئيس الهيئة متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التى لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.
 
٨ - التنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تطوير نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر* وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل على تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة