منح قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022، مكاتب الصحة الاختصاص في تلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة، وإصدار شهادات التحصين ضد الأمراض.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (4) لتقضي بأن تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة.
ومنحت المادة، لوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة.
وتعرف "وقائع الأحوال المدنية" بأنها وقائع الميلاد والوفاة، والزواج، والطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة