أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائي-الرؤية-، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد حرمانها له من رؤية أطفاله منذ 17 شهر، ورفضها كافة الحلول الودية، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"قام شقيقها باحتجاز الأطفال بمنزله ومنعني من الرؤية، وبالرغم من تقاضي زوجتي 30 ألف جنيه نفقات طالبتني بالزيادة وابتزتني مقابل الرؤية، وقيامها بملاحقتي بالتهديد، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد الأب:" أقمت ضدها جنحة بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، ودعوي تعويض، بعد أن لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري، وإعلانها رغبتها في السطو على أموالى، ورفضهم الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي على بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.