أودعت محكمة مستأنف الهرم حيثيات حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى من سيدة تدعى "أسماء.ح" بعد الحكم بإدانته فى محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويض للمجنى عليها.
وجاءت فى حيثيات الحكم الذى صدر لصالح دفاع المتهم، حيث إنه وعن موضوع الدعوى لما كان من المقرر أن لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هى أخلت فى ذكر وقائع الدعوى لها أو بعضها وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائى حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر المحكمة الدرجة الأولى.
واستندت المحكمة فى حكمها ببراءة المتهم بعد إدانة بالسجن لمدة عام فى حكم أول درجة، أن الحكم أول درجة خلى من سمة دليل على وقوع جريمة السرقة سوى أقوال المبلغة والتى جاءت مجرد أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل سوى قرينة تحريات جهة البحث والتى تعدوا أن تكون رأى لشخص نجريها وإى كان طبيعة العلاقة بين طرفين الخصومة سواء كانت زواج عرفى أم لا فهى غير مطروحة على المحكمة، وأن المطروح على المحكمة قاصر على واقعة سرقة عقد الزواج العرفى وأن الدليل فيها جاء قاصرا دون حد كفاية، وإذا جاء قاصرا على أقوال المجنى عليها وهو ما تشكك عليه المحكمة ومن ثم تقضى معه براءة المتهم.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية ولما كانت الدعوى تدور وجودا وعندما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة أجلتها فى قضاياها السابقة إلى براءة المتهم وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصاريفها 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.