قضت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، بإلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها.هذه القيمة،وأرسلت مبدأ هاما في قضايا قائمة المنقولات وود المشغولات الذهبية وهو أن العبرة بالإقرار الموقع عليه الزوج في نهاية القائمة.
استأنفت الزوجة الحكم، وقالت محكمة الاستئناف أنه وفق القانون المدنى أن العقد قانون المتعاقدين،و إذا نص في الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار في عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة، اما اذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات في هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة و حال اعتراض الزوج بأن القائمة والذهب غير موجودين و هلگا،لهذه الأسباب،قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم و الزام الزوج برد قيمة المصاغ بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم و حسب السعر بمحلات الصاغة و الجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منهاهذه القيمة.