حظر القانون قيام شركات الخدمات الرياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ونصت المادة 72 من القانون علي :" لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وحدد قانون الرياضة، 5 شروط يجب أن تتوافر من أجل إشهار هيئة رياضية، ونصت المادة 2 من قانون رقم 71 لسنة 2017 علي :"يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3 - أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
5 - ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
وعرف القانون الهيئة الرياضية، بأنها كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.