أقامت سيدة دعوى متجمد نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد زواج دام 18 عاما، طالبته فيها بسداد مليون جنيه عن فترة عامين، وذلك بعد أن هجرها ورفض رعاية أبنائه، وذلك بعد زواجه وإخفائه الأمر عليها، وتحايله لحرمانها من حقوقها الشرعية، لتؤكد: "طالبته بالنفقة فقام بالتعدى على، واختراق حساباتي على مواقع التواصل ونشر ما يسئ لى من صور ومحادثات خاصة بيننا، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده".
وتابعت الزوجة: "سرق مصوغاتي وتركني بدون نفقات رغم أنه ميسور الحال، وقدمت ما يفيد بحقيقة وضعه المالى، وفقا لتحريات الدخل، بعد أن هجرنى وذهب ليعيش حياته، ووضع يديه على مصوغاتي وبددها انتقاما مني".
وأشارت: "وقفت في وجهه ورفض خيانته لي، وتعليقه لى وزواجه من أخرى، وطالبت بالمصروفات وحقوقي الشرعية، مما دفعني لملاحقته بقضايا حبس ونفقات في ظل رفضه سداد مستحقاتي، وامتناعه توفير مستوي اجتماعي لائق لأولاده، وألقي على المسئولية لأتحملها بمفردى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.