نص قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يجرى بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضي التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - قلم كتاب المحكمة المختصة.
وفي حالة كون عقار المفلس مسجلا، يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر من قاضي التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقاري أو إلى مكتب السجل العيني المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إعلانهما على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال، وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلي، ويقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضي التفليسة في مكتب الشهر العقاري أو مكتب السجل العيني مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
الجدير بالذكر أن القانون، حدد آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات، ونص على أنه لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة، ولا تجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة