ضبط المتهم بقتل عمه في الدقهلية بسبب خلافات عائلية وكشف ملابسات القضية

السبت، 19 أغسطس 2023 12:27 م
ضبط المتهم بقتل عمه في الدقهلية بسبب خلافات عائلية وكشف ملابسات القضية حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح بالرأس ووفاته عقب وصوله وبسؤال (نجله وزوجته) قررا بقيام نجل شقيق المجنى عليه (مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على المجنى عليه  بالضرب باستخدام "فأس" وإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية سابقة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة، ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة