لجنة ترخيص المحال: 1% فقط من أصحاب المحلات تقدموا للحصول على تراخيص

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:56 م
لجنة ترخيص المحال: 1% فقط من أصحاب المحلات تقدموا للحصول على تراخيص النائب محمد عطية الفيومى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث النائب محمد عطية الفيومى المتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، عن نهاية المهلة التى تم تحديدها لترخيص المحال العامة، قائلا:" المهلة ستنتهى فى 11 ديسمبر 2023 للمحال غير المرخصة، والأعداد التى تقدمت قليلة".
 
وأضاف محمد عطية الفيومى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن الذين تقدموا لتراخيص المحال التجارية بعد صدور القانون الجديد لترخيص المحال لم يتجاوزا الـ 1% وهذا أمر كارثى.
 
 
أوضح محمد عطية الفيومى، أنه من المفترض أن يكون هناك أولوية لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
 

وألزم قانون المحال العامة، أصحاب المحال العامة التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في القانون.

 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة