الداخلية تداهم مصنعا يعيد تصنيع زيت الطعام فى الشرقية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:40 م
الداخلية تداهم مصنعا يعيد تصنيع زيت الطعام فى الشرقية زيوت طعام مغشوشة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الغش التجارى، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام مالك مصنع بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" فى مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لتجميع زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من مخلفات المطاعم والمنشآت وتنقيتها بإستخدام فلاتر ومرشحات ومذيبات كيميائية ضارة بالصحة العامة، وإعادة تعبئتها داخل زجاجات بلاستيكية منسوب إنتاجها لشركات وهمية تمهيدًا لطرحها بالأسواق معرضًا حياة المواطنين للخطر.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط مديره وضُبط بداخل المصنع (خط إنتاج كامل لتجميع وتخزين وإعادة تدوير زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة من المخلفات الخطرة للمطاعم والمنشأت - 24 طن مخلفات خطرة "زيوت طعام متهالكة من مخلفات المطاعم والمنشأت" غير صالحة للإستهلاك الأدمى ومحظور إعادة استخدامها - 12 طن زيوت طعام منقاة ومصفاة "معاد تدويرها" معدة للتعبئة بعد تكريرها - 1878 لتر منتج نهائى عبارة عن "زيوت طعام متهالكة معاد تدويرها معبأة داخل زجاجات بلاستيكية تحمل علامات تجارية لشركات وهمية").

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة