حظر القانون تنظيم رحلات العمرة إلا لشركات سياحية محددة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية بذلك،
ونصت المادة 5 من قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، علي :"لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
وجاء هذا في المادة (1) الخاصة بالتعريفات، إذ نصت على :"فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- البوابة: البوابة المصرية للعمرة.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون السياحة.
3- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون السياحة.
4- الغرفة المختصة: غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
5- الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي.
6- الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للمعتمر من خلال البوابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة