سقف الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى 20 مليون جنيه.. تعرف على ضوابطها

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:20 ص
سقف الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى 20 مليون جنيه.. تعرف على ضوابطها الهيئة الوطنية للانتخابات -ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، العمل من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لإتمام السباق الرئاسي.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية والتى من بينها القرار المنظم للدعاية الانتخابية.

ووفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسة فقد حدد ضوابط الدعاية الانتخابية وشروطها والحد الأقصى للانفاق فيها.

ماذا تعنى الدعاية الانتخابية ومواعيدها؟

وتنص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ما هى محظورات الدعاية الانتخابية؟

تنص المادة 19 من القانون على أنه يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص ما يأتى:

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5-استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

ما هو الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية؟

تنص المادة 22 من القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة