تختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.
ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.
ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.
ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة