ضوابط حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل

الجمعة، 25 أغسطس 2023 12:00 ص
ضوابط حساب مدة اشتراك التأمينات حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط حساب مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية حال الالتحاق بأكثر من جهة عمل، حيث نصت المادة 3 على أن تسرى ﺃحكام ﺍﻟقانون ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌاملين ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ التالى بيانهم:
 
1- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠوﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴوﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭى ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
 
2-  ﺍﻟﻌﺎﻤﻠوﻥ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻤﺎ فى ﺫﻟﻙ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠاﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 
3- ﺍﻟﻌﺎﻤﻠوﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘوﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﻀﻴوﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴوﻥ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ .
 
4 - اﻟﻌﺎﻤﻠوﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌوﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل، مع مراعاة ما يأتى:
 
( ﺃ ) ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ سن المؤمن ﻋﻠﻴﻪ 18 سنة فأكثر.
 
(ﺏ) ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴـﺩﺨل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.
 
ويستثنى من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻤﺎل ﺍلشحن ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻎ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻯ.
 
5- ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.
 
6– المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻥ ﺍﻟﻤـﺅﻤﻥ  عليه 18 سنة فأكثر، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺯل ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺴﻜن ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺩﻭﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺩﻭﻡ ﺃﻭ ﺫﻭﻴﻪ.
 
7 -  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻴﻌﻭﻟﻬﻡ فعلا، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ فى ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ (ﺃ ، ﺏ) من ﺍﻟﺒﻨﺩ (٤) من ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
 
وتنص المادة 4، على أنه ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ إﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻓﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻭﺍﺤـﺩ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ:
 
- ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻜﺒﺭ.
 
ﻴﻌﺘﺩ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﻕ فى ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ.
 
- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﻌﻤـل ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﺩﻯ صاحب ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻴﻠﺘـﺯﻡ  ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺍﻷﺠـﺭ ﺍﻟﻤـﺴﺩﺩ ﻋﻨـﻪ الاشتراكات ﻋﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ الأصلية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة