أقام زوج دعوى حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة الجنح بأكتوبر، اتهمها بالتزوير والتحايل لسرقة العقار المملوك لها لعائلته بعد زواج دام بينهما 4 سنوات، كما أقام دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد تقديمه مستندات لإثبات خروجها عن طاعته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح:"غدرت بي واستغلت سفري خارج مصر لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بشركتي، وطردت أهلي من العقار المملوك لهم بعد تحايلها علي منذ 8 شهور ودفعي بتسجيله باسمها، وعندما اكتشفت الواقعة وعد من السفر وحاولت أن ألتقى بها هددتنى وعلمت منها أثناء مكالمة هاتفية بقيامها بإقامة دعوى طلاق للضرر"
وتابع الزوج:" أنا الآن ملاحق بـ 18 دعوى حبس ما بين نفقات للطفلين، ونفقات زوجيه ومسكن وملبس، رغم أننى منذ شهور لا أرى أبنائى، بخلاف اعتيادها الإساءة إلى وتعنيفها لى وتهديدى، وسطوها علي أموالى ومنزل عائلتى، ورغبتها فى التحكم فى حياتى"
وأضاف الزوج:" فقدت كل مدخراتي بعد أن أصبحت ملاحقا بدعاوى حبس ما بين تبديد منقولات وحبس بمتجمد النفقات، ومحروم من رؤية أطفالى، حتى قاربت علي الجنون بسبب ضغطها، ولكنها لم تكتفى بذلك بل أرادت إجبارى على تنفيذ طلباتها بتهديدي بالدعاوي والاتهامات الكيدية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة