حظر قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على جميع المحال العامة المعدة لبيع وتقديم المأكولات أو المشروبات "المطاعم" بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.
ونصت المادة 21 من القانون على لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
كما نصت المادة 22 على: "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة