نص القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت المادة 3 من قانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وفقًا لآخر تعديل فى 2020 على:"تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتضمنت المادة الـ4 أهداف الجهاز إذ نصت على:"يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال إدارة المخلفات.
وقد حظر ذات القانون الحرق المكشوف لأى مخلفات، ونصت المادة 20 على: "يحظر الحرق المكشوف للمخلفات".
وتضمنت المادة 21 حظر خلط المخلفات، إذ نصت على:"يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائى منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة