القانون يلزم الجهات الإدارية بإعداد رقابة داخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:00 ص
القانون يلزم الجهات الإدارية بإعداد رقابة داخلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية مجلس النواب - أرشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم القانون الجهات الإدارية إعداد نظام رقابى من الداخل لتحقيق الأهداف الاسترايتجية، ونصت المادة 54 من قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقًا لآخر تعديل صادر فى 31 مارس عام2022، على:"تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التى تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية، والمحافظة على موجودات الجهة وحقوقها لدى الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 

كما نص القانون على عدم جواز لأى جهــــة إداريـة أو أى من مسؤوليها وموظفيها قبــول أى تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائح السارية.

 

كما ألزم القانون كل جهة إدارية بالحكومة إعداد مشروع الموازنة وفقا لمستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، وبحسب المادة 18 تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة فى الميعاد الذى يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية.

 

ونصت المادة 19 على:"تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية، وعلى أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وفى ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة. على:" تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دورى بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة.

 

ويحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة