حظر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وألزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد احتساب هذا العوض.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للمعايير المتعارف عليها دوليًا، ووفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التى يصير فيها المتبرع منتظمًا، ولمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أى من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وفقًا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف فى مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيـع أو التصـدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها كمشتقات منتهية التصنيع، وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ويكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولًا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبـرع أو بسببهـا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة