وجهت الدكتورة داليا هندي أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعوته لكافه التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية للمشاركة فى الحوار الوطني، مطالبة بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة وأيضا القوانيين الخاصة بالنفقة والكد والسعاية.
وأشارت هندى خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرى والتماسك المجتمعي إلى أن حزب مصر أكتوبر أعد عدد من الجلسات تم من خلالها رصد عدد من الملحوظات، كان أبرزها التزايد المستمر فى نسبة الطلاق، وأيضا تزايد الحالات بشكل كبير جدا فى السنة الأولى عن باقى سنوات الزواج.
وأوصت أمين المرأة بحزب مصر أكتوبر، مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسرى والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية، وفرض شروط إلزامية فى عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، و فى حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وشددت على ضرورة تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التى تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبس من سنة إلى ثلاث سنوات فى حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل. أما فى حاله عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل أن يكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعى تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقه للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة %5% بحد أقصى، وأن يعاد النظر فى المعايير القانونية التى تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور ونوصى بتحرى الدقة فى عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها إثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدوله كالشهر العقارى ومصلحة الضرائب العامة والأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمى وعمل قاعدة بيانات مشتركة.
وأوصت بحق المرأة فى الكد والسعاية فى ظل المستجدات العصرية التى حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق فى ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل وقد طبقت هذه القوانين في بعض الدول كتونس والمغرب ولها سند شرعى فى فتره خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وتعديل المادة رقم 2 من قانون 1 لسنة 2000 على أن تعدل بإضافة النص الآتى: "يمتد حق الأم فى المسكن بعد تخيير الأبناء بالبقاء مع أمهم بعد بلوغ الأبناء 15 عام كنوع من أنواع الحماية المجتمعية والترابط الأسرى".