قالت داليا فكرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد الزواج والطلاق هى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أنه نظرا للإحصائيات التى تؤكد ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنحو 65% وفي السنة الأولى للزواج لذلك فإن هذه المادة لا نستطيع تحقيقها إلا بقانون مدروس للوضع الحالي.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة الاسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية».
وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع، مشيرة إلى أنه وفق مؤشرات الجهاز وصل عدد حالات الطلاق خلال 2019 حوالي 225.9 ألف حالة، وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.
وأوضحت أن هناك بعض البنود التى يجب أن تتوفر فى القانون الجديد وهي أن ينظم حالات الزواج والطلاق بداية من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع خلافات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل كما يحدث الحال في مؤخر الصداق فأولى أن يكون الإتفاق حول جدل الطلاق إذا تم ويكون الاتفاق مُلزم حول شقة الحضانة وحق تعليم الأطفال والولاية التعليمية وضمان عدم النكاية به في تعليمه، ونفقة الطفل ونسبتها حسب المتغيرات الاقتصادية)، وأن يعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية فى قضايا الأسرة والتى يدفع ثمنها الطفل.
كذلك أن يتم ضم جميع قضايا الأسرة فى ملف قضائى واحد توفيرا للوقت والجهد، وأن ينص على إنشاء فرع فى كل قسم لشرطة الأسرة تتولى تنفيذ أحكام تسليم الصغار فى حالة تنفيذ الاستضافة أو الرؤية، وتولي الإشراف على تسديد النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر في فبراير قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ.
كذلك أن يشمل القانون عبء إثبات الضرر والتنصل والمساومة على الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة واستخدام التحول الرقمى فى استلام النفقات التى يتم تسليمها عن طريق المحضرين تسهيلا وتيسيرا على الزوجة وحماية لحقها وحق الصغير من الابتزاز، وذلك بأى طريقة دفع إلكترونية (حساب بنكي- فيزا – المحافظ الإلكترونية)، وضرورة الاهتمام بتسوية النزاع بالطرق الودية واستخدام مقدرات الدولة الاستخدام الصحيح مثل (مكاتب تسوية النزاع بمحاكم الأسرة – التعاون مع المؤسسات الحقوقية فى تسوية النزاعات بالطريقة الودية- الاستعانة بالمراكز النفسية والاجتماعية لدراسة الجوانب النفسية التى ستؤثر على الطفل بالسلب واعتماد آرائها فى الفصل فى الأحكام ).
وأوصت داليا فكرى بضم كل قضايا الأسرة فى ملف واحد وسرعة سير إجراءات التقاضى، وكذلك أن ينتهى سن الحضانة عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأى الطب النفسى بالشكل الذى يحكم به قاضى محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل، وكيفية تنظيم انتقال الأبناء لمن يلى انتهاء السن أو الأفضل للطفل فى حال زواج الأم أو الأب وعدم إسقاط الحضانة عن الأم التى تتزوج، وعند وفاة أحد الأبوين تُنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب.
وأضافت:" أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه فى بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة وأن يكون هناك ربط فى استضافة الطفل بموافقة "الحاضن والمحضون"، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضى، مشيرة إلى أنه يشترط لتحقيق الاستضافة الالتزام بدفع النفقة الواجبة التى تكفل له حياة كريمة، وفى المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام أو قاضى الأمور الوقتية، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل حق يكفله له الدستور والقانون، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للطفل من التأثر، حتى تنتهى القضايا المنظورة بين طرفى النزاع وحتى لا يستخدم الصغير للتنكيل بالحاضن.
كما اقترحت داليا فكرى، أن يتم إدراج الولاية العلاجية والرياضية مع الولاية التعليمية للحاضن سواء الأم أو الأب أو غيره، كذلك ضرورة تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأى نوع من أنواع العنف التى تضر به وبصحته الجسدية والنفسية وتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأى نوع من أنواع العنف.
وقالت داليا فكري إن ترتيب حضانة الأب فى المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الاتفاق بين طرفي الحضانة فى مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضرورى ومحتم باستشارة مختصين نفسيين، أما فى حالة وفاة الأم فيتوجب نفسيًا عدم حرمان الصغير من كلا أبويه، وأن الحضانة تحق للأب بعد الأم فى تلك الحالة.
وحول التمكين من شقة الزوجية قالت، إنها تكون للحاضن أو للزوجة التى لم تنجب وتخطى زواجها ١٠ سنوات أو للزوجة الأرملة الغير حاضنة أو للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة وتم تطليقها بعد زواج دام 15 عامًا، مضيفة أنه يتوجب على الدولة ضمان نفقة شهرية تكفل حياة كريمة للصغار، لذلك عليها أن تؤمن لهم نفقة شهرية فورية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلى حين انتهاء التقاضى بين طرفى النزاع, أن يتكفل بنك ناصر الاجتماعى وصندوق دعم الأسرة بدفع كل النفقة المقررة وليس نصفها، حتى تضمن للأطفال حياة كريمة آدمية، مع ضرورة وضع حد أدنى للنفقة المقررة للطفل على ألا تقل عن 1000 جنيه.
وقالت إنه فى حالة زواج الأب من أخرى وجب تقديم إقرار بأن لديه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، حتى يتسنى للمحكمة القضاء بالنفقة التى تتناسب مع يسر دخل الزوج، وفى حالة عدم إثبات دخله بسبب الزواج تقدر النفقة بحد أدنى 1500 جنيه تزيد حسب التغييرات الاقتصادية.
وأكدت على أهمية تعميق دور مكاتب التسوية وتأهيل العاملين بها وضم مراكز للطب النفسى والاجتماعى للأخذ برأيهم حول المصلحى الفضلى للطفل تحقيقا لمواد الدستور، وطالبت بتخصيص باب كامل للنفقات وضم جميع أنواع النفقات فيها ومصروفات الدارسة واستحقاق دفعها وغيرها
كما طالبت بالنص على الشروط بين الزوجين في عقد الزواج لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وخفض نسب الطلاق إلى جانب تأهيل المقبلين على الزواج.