وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطايا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة عدم وجود ما يمنع صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيه وحد أقصى 500 جنيه للعاملين في المدارس الخاصة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه يشترط لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة، عدم احتساب تكلفتها على عاتق أولياء الأمور بموجب أبحاث مالية بتكلفة العلاوة، إذ أن تكلفة العلاوة ضمن التكاليف والمصروفات الواردة بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 وحال وجود عجز بميزانية المدرسة على الممثل الثانوني التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات وفقا للضوابط الواردة بالمادة 36 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
وتابعت الوزارة أنه يتم وفق هذه الموافقة تلتزم المدارس الخاصة والدولية بصرف العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وطبقا لما ورد بالمادة 28 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة